592

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ایڈیٹر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والكويت

٣٣٧٥ - وفي أخرى: أَنَّ رسول الله ﷺ (اضْطَبَعَ واسْتَلَمَ) (١) وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، فكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَتَغَيَّبُوا عن قُرَيْشٍ مَشَوْا، ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ، فتقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُمُ الْغِزْلانُ. فَكَانَتْ سُنَّةً (٢).

(١) في (ب): اضطجع واسلم
(٢) مسلم (١٢٦٤).
٣٣٧٦ - أبو الطُّفَيْلِ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: َمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا، قَدْ رَمَلَ ﷺ، وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ؛ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ، فَلَمَّا صَالَحُو عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَدِمَ ﷺ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: «ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ» ثَلاثًا. وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ. قُلْتُ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِير، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وكَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِير، وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ؛ كَانَ النَّاسُ لا يُدْفَعُونَ عَنْه ﷺ وَلا يُضْرَبُونَ عَنْهُ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ. لمسلم، وأبي داود بلفظه (١).

(١) مسلم (١٢٦٤).
٣٣٧٧ - جَابِرُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَمَلَ الثَّلاثَةَ الأَطْوَاف مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. لمسلم و«الموطأ» والترمذي، والنسائي (١).

(١) مسلم (١٢٦٣).
٣٣٧٨ - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى، وَكَانَ لا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ. لمالك (١).

(١) الموطأ ١/ ٢٩٥.
٣٣٧٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رسول الله ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ (١).

(١) أبو داود (٢٠٠١)،وابن ماجه (٣٠٦٠)،
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٧٦٢).

1 / 576