128

استخراج لی احکام خراج

الاستخراج لأحكام الخراج

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
عراق
سلطنتیں اور عہد
مملوک
ایلخانی
سعدا وابن مسعود ﵄ أرضا من ارضهما وهذا غلط وإنما منح عثمان ﵁ وذكر الخلال من طريق حنبل قال: قيل لأبي عبد الله: فما أقطع عمر في السواد يصح لمن كان في يده منها شيء؟ قال: قد أقطع عمر ﵁ بجيلة ثم رجع ورأى أن ليسوا بأحق به من المسلمين واقطاع عمر ﵁ ما أقطع من غير السواد ليس في قلبي منه شيء وهذا يدل على التوقف في إقطاع السواد وأما قوله: أقطع عمر ﵁ بجيلة ثم رجع ورأى أن ليسوا أحق به من المسلمين فهذا يخالف ما نقله عنه الأثرم في قطائع السواد أن عمر ﵁ لم يقطع وأن عثمان ﵁ أقطع. والأثرم أحفظ من حنبل بما لا يوصف وقد سبق أن عمر ﵁ إنما أعطى بجيلة من السواد قسمة لهم من غنيمتها ثم رأى أن تركها فيئا للمسلمين أصلح فلذلك استرجعها منهم.
وقد روي عن عمر ﵁ أنه أقطع من السواد من وجه آخر رواه يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن شيخ من بني زهرة عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد ﵃ أرضا فأقطعه أرضا لنبي الرفيل فأتى ابن الرفيل عمر ﵁ فقال يا أمير المؤمنين على ما صالحتمونا؟ قال: على أن تؤدوا إلينا الجزية ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم قال: يا أمير المؤمنين أقطعت أرضي لسعيد بن زيد قال: فكتب إلى سعد يرد عليه أرضه وهذا فيه جهالة وقد يتعلق به من يرى أن عمر ﵁ رد عليهم أرضهم ملكا.
وذكر المروزي في كتاب الورع قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان محمد أفضل من أبيه عبد الله بن إدريس قال: وسمعت عبد الوهاب

1 / 134