93Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 ہجریابن باز - 1420 ہجریناشردار التدمريةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-٣١٩ - سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟الجواب: نعم، في الأربع سُنّة.٣٢٠ - سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر.٣٢١ - سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر.الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي ﷺ، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا.٣٢٢ - سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع.٣٢٣ - سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه (١).(١) انظر: إعلام الموقعين (٣: ١٩٩).فلت: وقال شيخنا في تعليقاته على الموطأ: «إذا شكّ في أمر ميتٍ يَشترط، لا بأس».1 / 112کاپیاشتراکAI سے پوچھیں