177Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 ہجریابن باز - 1420 ہجریناشردار التدمريةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-٦٥٠ - سألت شيخنا عمن قدر على بعض الكفارة، ولم يقدر على الباقي؟الجواب: له أن يلفّق الكفارة، فيطعم خمسة، ويكسو خمسة مثلًا.٦٥١ - سألته: مَن حلف على شخص يظن أنه يبر قسمه، هل هذا هو لغو اليمين؟الجواب: لا؛ لأنه قصد اليمين.٦٥٢ - سؤال: هل يحلف كاذبًا لامرأته؟الجواب: ظاهر الحديث: يكذب فيما يتعلق بهما مما لا يضر، ولو حلف على مباح فلا يحنث؛ لأنه مباح له.٦٥٣ - سؤال: لو نذرت امرأة ما في بطنها؟الجواب: قد لا يكون هذا في شرع من قبلنا؛ ولأنه قد يضر الولد، ولا ضرر ولا ضرار.٦٥٤ - سؤال: هل النذر للخدمة خاص بالأمم السابقة ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عِمرَان:٣٥]؟الجواب: لا، لو اشترى رجلٌ عبدًا ليخدم المسجد؛ كان ذلك مشروعًا.1 / 234کاپیاشتراکAI سے پوچھیں