175Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 ہجریابن باز - 1420 ہجریناشردار التدمريةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-٦٤٢ - سؤال: مَن حلف بعظَمة الله، أيجوز؟الجواب: نعم؛ مثل: وعزة الله.٦٤٣ - سؤال: مَن مات وعليه نذر صلاة هل يُقضي عنه؟الجواب: لعله يقضى عنه؛ مثل (مَن مات وعليه صيام)، ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسَان: ٧].٦٤٤ - سؤال: لو أطعم في كفارة اليمين خمسة أشخاص مرتين؟الجواب: لا، لا يجزئ؛ لا بدّ من عشرة.٦٤٥ - سؤال: مَن حلف على فعل معصية؟الجواب: عليه كفارة يمين.٦٤٦ - سؤال: من نذر نذرًا - كالذبح - هل يأكل من نذره؟الجواب: على نيته.٦٤٧ - سؤال: إن لم تعلم نيّته؟الجواب: للفقراء، هذا هو الأصل، ولا يأكل شيئًا.٦٤٨ - قلت لشيخنا: قول ابن عبد البر في التمهيد: «اتفقوا على أن اليمين الغموس ما كان فيه اقتطاع مال»؟الجواب: هذا من اليمين الغموس، وليس خاصًا بها. فمَن حلف كاذبًا فهو غموس.1 / 229کاپیاشتراکAI سے پوچھیں