170Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 ہجریابن باز - 1420 ہجریناشردار التدمريةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-٦٢٤ - سئل شيخنا عن لبس ما يسمى «بالباروكة»؟الجواب: هو أشد من الوصل، وهي الكُبّة في حديث معاوية.٦٢٥ - سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد؟الجواب: فسكت شيئًا، وقال: جاز للحكة، وللضرورة إذا لم يجد لباسًا (١).٦٢٦ - سألته: شخص تعاطى دواءً؛ فسقط شعره كله، هل يجوز كحل الحاجبين، وكذا المرأة التي سقط حاجباها؟الجواب: لا أعلم مانعًا؛ للتجمل؛ فهذا ليس بنمص.٦٢٧ - سؤال: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟الجواب: لا، ليس مثل الذي يصنعهُ الدود؛ لكن لو تركه الإنسان؛ لما فيه من اللين والنعومة.٦٢٨ - سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح؟الجواب: الذهب كله حرام على الرجال؛ وأما المشالح: فقد سألنا أهل الخبرة؛ فقالوا: ليس فيها ذهب.(١) قلت: نقل جوازه شيخ الإسلام (٢٨: ٢٧)، (١٩: ٦٠) وقال: «جاء عن عمر: أنه أفتى الصحابة بلبسه لمّا لبسه الأعداء».1 / 222کاپیاشتراکAI سے پوچھیں