135Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 ہجریابن باز - 1420 ہجریناشردار التدمريةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-مسائل في الهبة والعطيّة والوقف٥٠٤ - سؤال: ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكنى عقار لأبيه؟الجواب: لا؛ لأن هذا مثل العطيّة؛ وفيه تفضيل له، فلا بد من إذن البقية.٥٠٥ - سؤال: هل الجد مثل الأب يرجع في هبته؟الجواب: محتمل، والأقرب تخصيصه بالأب؛ لقربه وبره وعطفه، والباب باب توقيف.٥٠٦ - سؤال: مَن يعتني بأبيه ويخدمه، هل يخصه بمال؟الجواب: لا، بل يعطى أجرة، إن كان يخدمه، من باب الاستئجار؛ حتى لا تكون عطية.٥٠٧ - سؤال: مَن بنى مسجدًا وبنى فوقه بيتًا؟الجواب: إن نوى ذلك لا بأس، وإن طرأ له بعد ذلك البناء فلا؛ فسطح المسجد تبع للمسجد.٥٠٨ - سألته عن الوقف على الذرية.الجواب: فيه خلاف، وإذا لم يكن فيه حيف، أو كان للمحتاج لا بأس به، أو يكون على الأقارب مطلقًا، ويكون على وجه لا حيف فيه.1 / 178کاپیاشتراکAI سے پوچھیں