71

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

ایڈیٹر

إبراهيم بهادري

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی

[كتاب الصلاة] وأما ستر العورة فواجب مع التمكن.

والمستور إما رجل، فالواجب عليه ستر قبله ودبره. ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب.

أو امرأة، فإما حرة، وكلها عورة، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه (1) من كشف بعض وجهها، وصلاتها مخمرة (2)، وكذا أطراف يديها وقدميها.

أو أمة، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك.

وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص، وما نسج معه حرير منها، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره.

فأما الحرير المحض، وجلود الميتة، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب، أو غش به، فلا يجوز اختيارا.

صفحہ 83