إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
ایڈیٹر
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu Al-Majd Al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
ایڈیٹر
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وتخلل الشعر. ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث الأصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا، وقيل: يتمه ولا شئ عليه (1).
وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا، وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على الرأس ثلاثا، وكذا على كل واحد من الجانبين، والدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فما زاد.
ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده، بل بمجرده تستباح الصلاة. ومما يتقدمه فرضا استبراء الرجل (2) خاصة بالبول، ونظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها.
وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا؟ فيه خلاف.
وكما يعتبر طهارة الماء في (كل) (3) وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون مغصوبا. والتحري (4) في الأواني غير جائز.
صفحہ 73
1 - 135 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں