111

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

ایڈیٹر

إبراهيم بهادري

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی

[كتاب الحج] وأما الكلام في ركن الحج:

فهو إما فرض: فمطلق وهو حجة الإسلام أو عن سبب فبالنذر والعهد والقضاء.

وإما سنة: وهو ما عدا ذلك، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة بشرط الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، والاستطاعة له بالصحة، وتخلية السرب، وحصول الزاد، والراحلة، والقدرة على الكفاية التامة ذاهبا وجائيا مع العود إليها، والتمكن منها لمن يخلفه ممن تجب عليه نفقته من زوجة وولد وغيرهما.

ويزاد عليها من شروط صحة أدائه الإسلام والوقت والنية والختنة.

والمسبب منه بحسب سببه إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق لزم باعتباره.

والسنة منه متى دخل فيه بها من لا يزمه ذلك شاركت الفرض بعد الدخول في وجوب المضي فيه إلى آخره، وفي لزوم ما يلزم بإفساده وإن كانت مفارقة له بأنه

صفحہ 123