103

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

ایڈیٹر

إبراهيم بهادري

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی

[كتاب الصوم] وأما الكلام في ركن الصوم، فإنه إما واجب فمطلق وهو صوم شهر رمضان.

وشرائط وجوبه: البلوغ وكمال العقل والوقت والخلو من السفر الموجب للتقصير، والصحة من مرض أو كبر يوجبان الفطر.

ويزاد عليها (1) في شروط صحة أدائه الإسلام والنية والطهارة من الجنابة ومن الحيض والإستحاضة المخصوصة للنساء.

ويثبت العلم بدخول شهر رمضان ولزوم صومه برؤية الهلال أو ما يقوم مقامها، من قيام البينة أو التواتر بها، فإن كانت الرؤية له نهارا فهو لمستقبل ليلته لا لماضيها.

وأول ليلة منه هي أول وقت ابتدأ (فيه) (2) نيته، فإن أخرها إلى النهار جاز تجديدها إلى قبل الزوال (3) لا إلى بعده، ولو حصل نية جميعه (4) في أول ليلة منه لأجزأت، وإنما الأفضل تجديدها كل ليلة. ولو نوى به القرية خاصة لأجزأ وأغنى عن التعيين، وإن كان لا بد في غيره من اعتبار الأمرين في النية، فرضا كان أو نفلا.

أو سبب وهو ما عداه فمنه صوم القضاء والنذر والعهد والاعتكاف ودم

صفحہ 115