567

ہدایت سالک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولا يقتل المحرم الجراد، فإِن قتل جرادة فقد تقدم أنه يطعم حفنة من طعام، وفي الكثير قيمتها من الطعام، يكون ذلك بحكم ذوي عدل في الواحدة والكثير.
فإِن أخرجه بغير حكومة فعليه أن يعيد ذلك ثانية بعد حكومة ولا تجزئه الأولى.
وإِذا عم الجراد المسالك ولم * يستطيعوا التحفظ منه فليس عليهم في ذلك شيء، إِذا لم يتعمدوا قَتلهَا. قال مالك: ولو أطعم مساكين لم أر بذلك بأسًا، بخلاف ما لو تقلب على جراد أو ذباب ونحوهما وهو نائم، فإِنه يلزمه الجزاء إِذا كان كثيرًا (١).

(١) المدونة: ٢/ ٢٢٤.

2 / 588