526

ہدایت سالک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
وفي تقلد السيف لغير ضرورة، قيل: تجب الفدية، وقيل: لا.
وكذا لو تقلده لضرورة جرى فيه القولان، والقول بالفدية في الجلاب (١).
فرع:
لا يشد المحرم مئزرًا على مئزره؛ لأن الأسفل يشتد ويستمسك بالأعلى، فهو كربط الهميان فوقه، فإِن فعل فعليه الفدية، وله أن يبسط أحدهما على الآخر، ويشد وسطه بهما جميعًا، فيكونان بمنزلة مئزر واحد، وله أن يرتدي برداء فوق رداء لانتفاء العقد والربط فيهما.
فرع:
وفي لبس السراويل الفدية، وإِن لم يجد إِزارًا.
فرع:
قال ابن حبيب في المريض يضطر لأجل مرضه إِلى لبس القميص والسراويل والخف والقلنسوة (٢) والعمامة وتغطية المحمل ومن الشمس

(١) التاج والإِكليل: ٣/ ١٤٢. وانظر (المغني: ٣/ ٣٠٦).
(٢) القلنسوة: تسمى أيضا القلسوة والقلنسية والقلنساة من ملابس الرؤوس، والواو في القلنسوة للزيادة غير الإلحاق وغير المعنى. (اللسان: قلس).

2 / 544