479

ہدایت سالک

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

حِلٌّ؛ وشبهه بالمكي الذي يحرم بالحج من مكة.
فرع:
ولا يرتدف حجٌّ على عمرة فاسدةٍ ولا يلزمه إِن فعل (١)، وقال عبد الملك: يرتدف الحجُّ على العمرة الفاسدة.
وسيأتي بيانُه في حكم الوطء.
فرع:
ومن المدونة قال مالك: وإِذا أحرم مكي بعمرة من مكة، ثم أضاف إِليها حجة؛ لزماهُ وصارَ قارنًا (٢) ويخرج إِلى الحل فإِن الحرم ليس بميقات للعمرة، ولا دم عليه للقران، لأنه مكي.
وقال ابن الماجشون: عليه دم القران.

(١) النوادر: ١/ ١٦٢ أ.
(٢) المدونة: ٢/ ١٣١.

2 / 496