174ارشاد نقادإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - 1182 ہجریالأمير الصنعاني - 1182 ہجریایڈیٹرصلاح الدين مقبول أحمدناشرالدار السلفيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٥پبلشر کا مقامالكويتاصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدعثمانیزیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲الْملك ٨ ١٠ قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَاعْتَرفُوا بذنبهم﴾ الْملك ١١ فَإِنَّهُم أقرُّوا أَنه أَتَاهُم النذير وَلَا يكون إِلَّا لحجة فكذبوا ضلالا وعنادا وَقَالُوا متأسفين ﴿لَو كُنَّا نسْمع﴾ أَي نعمل بِمَا سمعناه ﴿أَو نعقل﴾ أَي نعمل بِمَا عَقَلْنَاهُ وَإِلَّا فَمن الْمَعْلُوم أَنهم سمعُوا وعقلوا وَلَكِن مَا عمِلُوا فكأنهم لَا سمع لَهُم وَلَا عقل فهم الَّذين يَقُولُونَ سمعنَا وعصينا وَلَو أَنهم قَالُوا سمعنَا وأطعنا خيرا لَهُم وأقوم فَعرفت أَنه لَا دَلِيل فِي الْآيَة للمقلدين الْعَاشِر من أدلتهم قَالُوا قد أَمر الله تَعَالَى بِقبُول شَهَادَة الشَّاهِد وَذَلِكَ تَقْلِيد لَهُ الْجَواب أَن هَذَا من أبطل الْأَدِلَّة فَإنَّا مَا قبلنَا قَوْلهم إِلَّا بِنَصّ رَبنَا وَقَول نَبينَا وَإِجْمَاع أمة فَلم يقبل قَول الشَّاهِد بِمُجَرَّد كَونه شهد بِهِ بل قبلناه لِأَن الله أَمر بِقبُول شَهَادَته كَمَا أمرنَا بِاتِّبَاع رَسُوله ﷺ فَإِن سميتم ذَلِك تقليدا فَلَا يضرنا وَأما أَنْتُم قبلتم قَول من قلدتموه وتركتم قَول من عداهُ وَلَو كَانَ آيَة من1 / 180کاپیاشتراکAI سے پوچھیں