170ارشاد نقادإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - 1182 ہجریالأمير الصنعاني - 1182 ہجریایڈیٹرصلاح الدين مقبول أحمدناشرالدار السلفيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٥پبلشر کا مقامالكويتاصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدعثمانیزیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲فالمقلد لأبي حنيفَة وَهُوَ المُرَاد بالنعمان يجوز عِنْده شرب النَّبِيذ وَأَبُو حنيفَة لم يشربه فالاقتداء بِهِ أَن لَا يشربه بل الْمُقْتَدِي بِهِ يكون إِمَامًا فِي الْعلم والزهد كَأبي حنيفَة وَمثله قَول الإِمَام الْكَبِير مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْوَزير مؤلف العواصم والقواصم فِي الذب عَن أبي الْقَاسِم من أَبْيَاتهم قلدوهم فاقتديت بهم وَكمبَين الْمُقَلّد فِي الْهدى والمقتدي ... من قلد النُّعْمَان أصبح شاربالمثلث رِجْس خَبِيث مُزْبِد ... وَلَو اقْتدى بِأبي حنيفَة لم يكنإِلَّا إِمَامًا رَاكِعا فِي الْمَسْجِدوَقَالَ الله تَعَالَى مُخَاطبا لرَسُوله ﷺ بعد أَن عد من الْأَنْبِيَاء ﵈ نَحوا من بعضة عشر نَبيا ﴿فبهداهم اقتده﴾ الْأَنْعَام ٩٠ قَالَ فِي الْكَشَّاف المُرَاد بهداهم طريقتهم فِي الْإِيمَان بِاللَّه وتوحيده وأصول الدّين اه وَمَعْلُوم يَقِينا أَن الله تَعَالَى لم يَأْمر رَسُوله ﷺ بتقليد رسله فِي أديانهم فَعرفت أَن الِاقْتِدَاء والاتباع ليسَا من التَّقْلِيد فِي وُرُود وَلَا صدر1 / 176کاپیاشتراکAI سے پوچھیں