266

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایڈیٹر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
یمن
•
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت

وأخذ قِنّ غير مُمَيِّزٍ من فِنَاءِ الدَّارِ - ولو خدعاً - ومُمَيِّزِ نائمٍ، وقويٍّ خُوِّفَ بسلاحٍ أو نام فجُرَّ بجملهِ.

لا حُرَّ بطوقٍ، وإتلافٍ بحِرزٍ، وإخراجِ بعضِ ثوبٍ، ومُحرَّمٍ لكسرٍ،

أو قلَّ رضاضهُ، ومُسلمٍ من بيتِ المالِ، لا غنيٍّ من صدقةٍ.

فإن عاد أو فُقِدت - لا بعدُ -.. فرِجلُهُ اليُسرى، ثم يدهُ، ثم رجلهُ، ثم عُزِّرَ.

وتُقطعُ شلاءُ أمنت، وزائدةُ أصابعَ، وفاقدتُها، وأصليةٌ، أو إحدى أصليَّينِ؛ فإن تعذَّرَ.. فهما بضمانِ المالِ.

ونُدِبَ حسمٌ بمُغلى زيتٍ منهُ.

وحُدَّ ذِمِّيٌّ - لا مُعاهَدٌ - بسرقةٍ وزناً، لا مع مثلهِ إلا بترافع.

ولو أقرَّ أو شهدا حِسبةً.. أُخِّرَ - لا حدُّ زناً - لطلبِ المالكِ وأعادا للمالِ.

وثبتَ مالٌ دونَ قطعِ بيمينِ ردِّ.

ولقاضٍ تعريضٌ بإنكارِ موجبٍ حدٍّ لا مالٍ.

***

265