239

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایڈیٹر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت

باب

فى الإيلاء

الإِيلاَءُ حَلِفُ زَوْجِ - وَلَوْ بِتَعْلِيقِ - عَلَى تَرْكِ وَطْءٍ مُمْكِنٍ ؛ كَإِلاَجٍ حَشَفَةٍ ، وَتَغْيِبِهَا بِفَرْج ، وَ(ن ي ك) بِلاَ تَدْبِينٍ ، وَوَطْءٍ ، وَجِمَاع ، وَإِصَابَةٍ ، وَأَفْتِضَاضِ بِكْرٍ(١).

وَكِنَايَةٍ ؛ كَمُبَاضَعَةٍ، وَلَمْسٍ ، وَغِشْيَانٍ ، وَإِثْيَانٍ ، وَأَجْتِمَاعِ ، أَوْ (لَأَبْعُدَنَّ عَنْكِ ) مُطْلَقاً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فِي يَمِينِ وَمُسْتَبْعَدٍ فِيهَا ؛ كَخُرُوجِ الدَّجَّالِ ، وَمَوْتٍ زَيْدٍ ، وَقُدُومِ اسْتُعِدَ .

وَبِأَلْتِزَامِ صَوْمٍ لاَ يَنْقَضِي فِي الْمُدَّةِ ، وَعِتْقِ ؛ كَـ( إِنْ وَطِئْتُ . . فَعَبْدِي حُرٍّ عَنْ ظِهَارِي ) ، وَيَعْتِقُ عَنْهُ ، وَإِنْ زَادَ : (إِنْ ظَاهَرْتُ) .. فَبِظِهَارِهِ ، وَلاَ يَعْتِقُ عَنْهُ، أَوْ ( حُرِّ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ ) وَمَضَىْ . . أَنْعَقَدَ، وَبِبَيْعِهِ وَلَوْ بَعْدَ طَلَبٍ يَنْحَلُّ بَعْدَ شَهْرٍ مِنَ الْبَيْعِ، وَبِوَطْءٍ فِيهِ مُولِياً تَبَيَّنَ عِثْقُهُ، وَطُولِبَ مَا لَمْ يَنْحَلَّ .

أَوْ (فَأَنْتِ طَالِقٌ ) وَبِغَيْبَةِ حَشَفَةٍ نَزَعَ ، وَكَانَ رَجْعِيّاً .

أَوْ (لاَ أَطَأُ وَاحِدَةً ) أَوْ (كُلَّ وَاحِدَةٍ ) ، وَأَنْحَلَّ بِوَطْءٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً . . بَيَّنَ أَوْ عَيَّنَ .

(١) في (أ، ب): (واقتضاض )، قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في ((فتح الجواد )) (٢/ ١٨٠): (بالفاء والقاف ، فهذه أيضاً صرائح؛ لشيوع استعمالها في الوقاع ) .

238