230

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایڈیٹر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت

وَرَجَعَا قَبْلَ تَمَامِ ، لاَ إِنْ عَلَّقَ هُوَ .

مِنْ ذِي أُلْتِزَامِ ؛ فَمِنْ صَغِيرَةٍ .. لَغْوٌ، وَمِنْ سَفِيهِ وَبِشَرْطِ رَجْعَةٍ وَ( إِنْ طَلَّقْتَنِي .. فَأَنْتَ بَرِيءٌ) . . رَجْعِيٌّ؛ كَمَعَ سَفِيهَتَيْنِ ؛ فَإِنْ قَبِلَتْ وَاحِدَةٌ .. لَغَا، وَإِنْ أَجَابَهَا .. وَقَعَ رَجْعِيّاً، وَمَعَ سَفِيهَةٍ وَرَشِيدَةٍ وَقَبِلَتْ وَاحِدَةٌ .. لَغَا، وَإِنْ قَبلَتَا أَوْ أَجَابَهُمَا .. طَلَقَتِ الرَّشِيدَةُ بِمَهْرِ مِثْلِ وَالأُخْرَى رَجْعِيّاً ، وَإِنْ أَجَابَتْ وَاحِدَةً . . فَلَهَا حُكْمُهَا .

وَنَفَذَ مِنْ مَرِيضَةٍ بِمَهْرِ مِثْلِ وَمَا زَادَ . . فَمِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ خَالَعَتْ بِعَبْدٍ بِمِئَةٍ وَمَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُونَ وَلاَ تَرِكَةَ ؛ فَإِنِ اسْتَغْرَقَهُ دَيْنٌ . . أَخَذَ نِصْفَهُ أَوْ فَسَخَ الْمُسَمَّى وَضَارَبَ بِمَهْرِ مِثْلِ ، أَوْ وَصَايَا قَارَنَتْ .. أَخَذَ نِصْفاً وَضَارَبَ بِنِصْفٍ أَوْ فَسَخَ وَقُدِّمَ بِمَهْرِ مِثْلٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا .. أَخَذَ ثُلُثَيِ الْعَبْدِ أَوْ فَسَخَ وَلَهُ مَهْرُ مِثْلِ .

وَمِنْ أَمَةٍ بِمَا عَيَّن سيد أو قيد ، وبمهر مثل اذا طلق فى كسب وتجارة ، والزائد بذمتها .

وصح بشرط منهما ، واخبار لا منه إلا إن نوى وصدقت .

وإن علق بإقباض مجرد .. فرجعى بتناول ، أو باعطاء فوضعته عنده ..

مللك وبانت ولو نقدا غير غالب ومعيبا ، كأن طلق بثوب على أنه هروى فبان مرويا ، ورد لغالب ومهر مثل ، ولا رد فى : (خالعتك بهذا الهروى) أو (بهذا وهو هروى )، بخلاف : (خالعنى) .

229