Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
ایڈیٹر
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
ناشر
دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
Ibn al-Muqri (d. 837 / 1433)إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
ایڈیٹر
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
ناشر
دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
وتعتبر قرابة ولأب أولاً، وموجب رغبة، ومسامحة قريب لا من واحدة.
ويجب أغبط مهر أوقات وطء اتحدت شبهته؛ كفي فاسد نكاح أو شراء، وتعدد بتعددها وبإكراه.
ورجع لزوج ومؤد - لا عن طفله - نصف مهر وجب بعقد أو فرض صحيح بفراق في حياة قبل وطء؛ كخلع وإسلامه وردته ولعانه وشرائه، وكل إن وقع بسببها؛ كفسخ بعيب؛ فإن قارن.. فبمتصل؛ كسمن، وبعثق، وشرائها بحمل قديم انفصل أو قيمته إن لم ترض؛ فإن حرم تفريق.. فقيمتهما، وبأرش جناية يغرم وإن بيع وعاد، أو أوصت بعتقه، أو طهر بتخلل أو دبغ بعد قبض في ذمتين أسلما، أو أحرم وهو صيد ولا يرسله إن تشطر.
وإن عتق أو بيع ثم طلق أو فسخ.. فالنصف أو الكل له أو للمشتري، ونصف قيمته أو كلها إن كان الصداق رقبته، يرجع به على من أعتق أو باع، وإذا أعتق الأمة دون العبد.. بقي له.
بتوافق في نخيل أثمرت، ولزم ترك سقي لا سقي التزما، وبإجبار إن قطعت ولا ضرر أو بقى لها.
بأرش نقص بعد فراق، وبدله تالفاً يوم تلف، وقبله أقل قيم تالف بين وجوب وقبض؛ كأن علقت عتقه أو دبرته موسرة، أو تعلق به حق لازم ولم يصبر، أو بادرت وصبر بلا قبض، أو أبت لزيادة منصلة؛ كحمل وعود
223