214

Investigations on the Explanation of Al-Jalal for Al-Waraqat

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

ناشر

مركز الراسخون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

دار الظاهرية - الكويت

الثاني: أن التخصيص يكون فيما يمكن تبعيضه لا فيما لا يمكن أن يتبعض، بخلاف النسخ فنسخ القبلة إلى البيت الحرام لا أفراد له فلا يسمى تخصيصًا بل نسخًا، ولذلك النسخ يرد على النص والظاهر، ولا يرد التخصيص إلا على العموم" (^١).
الثالث: أن النسخ لا يقع إلا متراخيًا عن المنسوخ بخلاف التخصيص، "بل يجب اقترانه عند من لا يجوز تأخير البيان" (^٢).
الرابع: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص قد يكون به، وبدلالة العقل، و"الإجماع"، (^٣) والقرائن وسائر أدلة السمع" (^٤).
الخامس: النسخ مبطل لدلالة المنسوخ "في مستقبل الزمان بالكلية" (^٥) بخلاف التخصيص فغير اللفظ المخصص يبقى على عمومه.
السادس: إن التخصيص يجوز بخبر الواحد والقياس، والنسخ لا يكون بقياس ولا بخبر الواحد وفيه خلاف سيأتي تحقيقه.
السابع: النسخ بيان مقدار زمان الحكم وإخراجه عما غلب على الظن من تأبيده، والتخصيص يبين مقدار الأعيان والأحوال والصفات (^٦).
الثامن: النسخ لا يدخل الأخبار إن أدى إلى تكذيب خبر الله ورسوله، وهذا عند الأكثر بخلاف التخصيص (^٧).

(^١) لباب المحصول ١/ ٢٩٥.
(^٢) المستصفى ٢/ ١١٠.
(^٣) شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/ ٥٨٨.
(^٤) المستصفى ٢/ ١١١.
(^٥) المستصفى ٢/ ١١١.
(^٦) الواضح لابن عقيل ٤/ ٢٤٢.
(^٧) انظر الروضة بشرح النملة ٢/ ٦٨٨ - ٦٨٩.

1 / 227