996

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: توجيه الكراهة:
وجه الكراهة الشك في استعمال القرض في الحرام، فإن إقراض من يشك في استعماله القرض في الحرام داخل في عموم حديث: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) (١).
المسألة الخامسة: الإباحة:
وفيها فرعان هما:
١ - المثال.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: مثال إباحة القرض:
يكون القرض مباحًا فيما عدا الأحوال المتقدمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إباحة القرض فيما عدا الأحوال المتقدمة: أن الأصل الإباحة، ولا يوجد مانع منه.

(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في ترك الشبهات (٢٠٥).

2 / 411

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions | اصول