991

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: التعريف:
القرض اصطلاحًا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
مما يخرج بالتعريف ما يأتي:
١ - خرج بكلمة (دفع مال) شيئان:
الشيء الأول: الاستيلاء على المال من غير رضا صاحبه كالغصب.
الشيء الثاني: دفع غير المال مما لا يصح بيعه كالكلب، وجلد الميتة، والأدهان النجسة والمتنجسة.
٢ - وخرج بكلمة (لمن ينتفع به) شيئان:
الأول: الوديعة؛ فإن دفعها للحفظ وليس للانتفاع.
الثاني: الرهن؛ فإن دفعه للتوثقة وليس للانتفاع.
٣ - وخرج بكلمة (ويرد بدله) شيئان:
الأول: العارية فإنها ترد عينها وليس بدلها.
الثاني: الإجارة فإنها ترد العين نفسها وليس بدلها.

2 / 406