977

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المسلم فيه بعد حلوله مستقر فتجوز الحوالة به كسائر الديون.
المسألة الثانية: الحوالة على المسلم فيه:
وفيها فرعان هما:
١ - صورة الحوالة على المسلم فيه.
٢ - حكم الحوالة.
الفرع الأول: صورة الحوالة على المسلم فيه:
من صور ذلك: أن يكون المسلم مدينًا لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء يطلبه أحاله على المسلم إليه بالمسلم فيه.
الفرع الثاني: حكم الحوالة:
البحث في هذا الفرع كالبحث في الحوالة بالمسلم فيه، وقد تقدم ذلك في موضعه.

2 / 391