974

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن هبة المسلم فيه صوف له إلى غيره فتدخل في قوله ﷺ: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (١).
٢ - أن الهبة تقتضي عينًا مملوكة تعطى للموهوب له.
٣ - أن ذلك غرر؛ لأنه قد لا يقدر على تسليم الموهوب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.
٢ - أنه لا ضرر في هبة المسلم فيه لغير المسلم إليه؛ لأنه لا معاوضة فيه ولن يدفع الموهوب له مقابل هذه الهبة شيئًا.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.

(١) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (٣٤٦٨).

2 / 388