956

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء وجب اشتراط مكان الوفاء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب اشتراط مكان الوفاء إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء: أن مكان الوفاء يتعذر الوفاء فيه وغيره من الأمكنة ليس بعضها أولى من بعض، وترك التعيين يفضي إلى المنازعة فيجب التعيين قطعًا لما قد يترتب عليه من ذلك.
الفرع الثاني: أثر عدم الشرط على العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
إذا عقد المسلم في مكان لا يصلح للوفاء ولم يشترط مكان الوفاء، فقد اختلف في أثر ذلك على العقد على قولين:
القول الأول: أنه يبطله.
القول الثاني: أنه لا يبطله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب. الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما تقدم في توجيه وجوب الاشتراط.

2 / 370