929

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه
قال المؤلف ﵀: "ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ضابط ما يصح السلم فيه.
٢ - أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه
يصح السلم في كل ما ينضبط بالوصف كما يأتي في الأمثلة.
المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه
وفيه مسألتان هما:
١ - إيراد الأمثلة إجمالًا.
٢ - التفصيل فيها.
المسألة الأولى: إيراد الأمثلة إجمالًا:
من أمثلة ما يصح السلم فيه ما يأتي:
١ - المكيلات.
٢ - الموزونات.
٣ - المذروعات.
٤ - المعدودات.
المسألة الثانية: تفصيل الأمثلة:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - المكيلات.
٢ - الموزونات.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [السادس] أيضا

2 / 343