924

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: الدليل:
يدل على اشتراط كون المسلم فيه في الذمة قوله ﷺ: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل المسلم فيه كيلًا معلومًا ووزنًا معلومًا ولم يجعله معينًا فدل على أنه شرط.
المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيانه.
٢ - أمثلته.
٣ - حكم السلم به.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون المسلم فيه في الذمة شيئان هما:
١ - المعين المعلوم.
٢ - المعين الموصوف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة المعين المعلوم.
٢ - أمثلة المعين الموصوف.
الأمر الأول: أمثلة المعين المعلوم:
من أمثلة المعين المعلوم ما يأتي:
١ - السلم في البيت المعلوم للدائن المحدد بصكه.
٢ - السلم في السيارة المعلومة للدائن المحدد برخصتها وإثبات ملكيتها.
٣ - السلم في طن الحديد المعلوم للمسلم الموجود في المستودع.

(١) سنن أبي داود، باب في السلف (٣٤٦٣).

2 / 338