922

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أن يكون عند شخص لآخر عشر قطع سجاد عارية قيمة الواحدة ألف ريال فيتفق المعير والمستعير على جعلها رأس مال سلم للمستعير بعشرة آلاف كيلو تمر.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا جعل رأس مال السلم ما تحت يد الشخص غير الدين جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز جعل رأس مال السلم ما بيد الشخص غير الدين: أنه مال مقبوض تتوفر فيه شروط رأس مال السلم، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.
المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة
قال المؤلف ﵀: "السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - معنى كونه في الذمة.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الاشتراط.
٤ - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: معنى كون المسلم فيه في الذمة:
معنى كون المسلم فيه في الذمة: أنه موصوف وليس معينًا بذاته.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة ما فى الذمة.
٢ - أمثلة المعين.

2 / 336