888

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه
وفيه سبع مسائل هي:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يحدد به المقدار.
٣ - الأمثلة.
٤ - أثر عدم تحديد القدر على العقد.
٥ - التحديد بمعيار معين.
٦ - تحديد مقدار الموزون بالكيل.
٧ - تحديد مقدار المكيل بالوزن.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحديد قدر المسلم فيه ما يأتي:
١ - أن عدم التحديد من بيع الغرر المنهي عنه.
٢ - أن عدم التحديد يؤدي إلى الخصومة والمنازعة وذلك لا يجوز.
المسألة الثانية: ما يحدد به المقدار:
يحدد المقدار بالمعيار الشرعي للمسلم فيه إن وجد وإلا بمعياره العرفي.
المسألة الثالثة: الأمثلة:
وفيها نوعان هما:
١ - أمثلة التحديد.
٢ - أمثلة عدم التحديد.
الفرع الأول: أمثلة التحديد:
من أمثلة تحديد مقدار المسلم فيه ما يأتي:
١ - تحديد المسلم فيه بألف كيلو كل كيلو بريال.
٢ - تحديد المسلم فيه بثلاثة آلاف صاع من البر كل صاع بريال.

2 / 302