886

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان الحكم:
وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه جائز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه ليس صرفًا للمسلم فيه إلى غيره؛ لاتحاد النوع.
الجزء الثالث: قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان وفاء المسلم بأجود منه من نوعه وجب على الدائن قبوله، ويلزم به إن امتنع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلزام الدائن بقبول وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه في مصلحته ولا ضرر عليه به فلا عذر له في رفضه.
الجانب الثاني: وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
٣ - قبول الدائن له.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه ما يأتي:
١ - أن يكون المسلم فيه ذهبًا عيار واحد وعشرين والوفاء بذهب عيار ثمانية عشر.
٢ - أن يكون المسلم فيه فضة خالصة والوفاء بفضة مغشوشة.

2 / 300