879

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: حكم الاكتفاء بذكر النوع:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الاكتفاء.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الاكتفاء:
الاكتفاء بذكر النوع من غير الجنس جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاكتفاء بذكر النوع من غير ذكر الجنس: أن النوع يتضمن الجنس فيغنى عن ذكره، فالسكري مثلًا لا بد أن يكون تمرا والحنطة لا بد أن تكون برا.
المسألة الرابعة: شرط الأجود والأردأ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الحاكم.
٣ - أثره على العقد.
الفرع الأول: أمثلة شرط الأجود والأردأ:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة شرط الأجود.
٢ - أمثلة شرط الأردأ.
الأمر الأول: أمثلة شرط الأجود:
من أمثلة شرط الأجود ما يأتي:
١ - أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع البر.
٢ - أن يشترط الدائن أن يكون المسلم فيه أجود أنواع التمر.
٣ - أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع الأرز.

2 / 293