864

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة العقد على الحال: العقد على مائة كيلو بر حالة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم اعتبار العقد على الحال سلمًا: أن السلم لا بد فيه من التأجيل؛ حتى يتحقق الهدف منه وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن.
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (مقبوض):
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مقبوض) الثمن الذي لم يقبض؛ فإنه لا يصح العقد به، لا سلمًا ولا غيره إن كان في الذمة.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة الثمن الذي لم يقبض أن يسلم مائة ريال في الذمة بمائة صاع بر تحل بعد شهر.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد بثمن غير مقبوض على مثمن غير مقبوض: أنه من بيع الدين بالدين الذي ورد النهي عنه.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (في مجلس العقد):
وفيه أمران:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.

2 / 278