862

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: التعريف:
السلم في الاصطلاح: كما ذكر المؤلف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها خمسة فروع:
١ - ما يخرج بكلمة: موصوف.
٢ - ما يخرج بكلمة: في الذمة.
٣ - ما يخرج بكلمة: مؤجل.
٤ - ما يخرج بكلمة: مقبوض.
٥ - ما يخرج بكلمة: في مجلس العقد.
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (موصوف):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
٣ - توجيهه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (موصوف) المعين، فلا يعتبر العقد عليه سلما.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك: أن يعقد على بيت معين أو أرض معينة ويسلم الثمن ويؤجل الإفراع.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم اعتبار العقد على معين سلمًا: أنه لا يتحقق به المراد من السلم، وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن لما يأتي:
١ - إن حجز المعقود عليه كان تضييعًا للانتفاع به من غير فائدة.
٢ - وإن استعمل تغير عن حاله التي تم الاتفاق عليها حين العقد.

2 / 276