858

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع: أن البيع لم تتوفر فيه شروط صحته، وذلك يبطله.
المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصودًا بالبيع
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ما يعرف به عدم قصد المال.
٢ - بيان أثر عدم توفر الشروط.
٣ - التوجيه.
المسألة الأولى: ما يعرف به عدم قصد المال:
من الأمور التي يعرف بها عدم قصد المال ما يأتي:
١ - أن يصرح المشتري بذلك.
٢ - أن يعلم من حاله أن رغبته في العبد لا في المال، كأن يكون محتاجًا للخدمة، أو يكون راغبًا فيه لصفات فيه.
المسألة الثانية: بيان أثر عدم توفر الشروط على العقد:
إذا كان مال العبد غير مقصود بالبيع لم يؤثر في العقد عدم توفر شروط البيع فيه، فيصح البيع مع الجهل به وكونه من جنس الثمن.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه صحة العقد مع عدم توفر شروط البيع في مال العبد إذا لم يكن مقصودًا بالبيع: أنه يدخل في البيع تبعًا، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه مستقلا.

2 / 270