843

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: صورة التلف من غير تفريط المشتري:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع زرعًا فيتلفه السيل قبل يبسه وأوان حصاده.
٢ - أن يكون المبيع ثمر نخل فيفسده الحر قبل أوان جذاذه.
٣ - أن يكون المبيع برسيمًا فيأكله الجراد قبل التمكن من حصاده.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان التالف يسيرًا.
٢ - إذا كان التالف كثيرًا.
الجانب الأول: أذا كان التالف يسيرًا:
وفيه جزءان هما:
١ - ضابط اليسير.
٢ - من يلزمه الضمان.
الجزء الأول: ضابط اليسير:
اليسير ما جرت العادة بمثله وتعارف أهل الخبرة على أنه يسير.
الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يلزمه الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان التلف يسيرًا كان من ضمان المشتري.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للتلف اليسير: أنه لا يسلم منه عادة فيكون كالمعلوم عند العقد.

2 / 255