829

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا بيعت الرطبة ونحوها لمالك أصولها فقد اختلف في صحة البيع على قولين:
القول الأول: أن البيع صحيح.
القول الثاني: أن البيع غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول بالصحة.
٢ - توجيه القول بعدم الصحة.
الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:
وجه القول بصحة بيع الرطبة ونحوها من غير شرط القطع على مالك الأصل ما يأتي:
١ - أنها إذا بيعت على مالك الأصل حصل التسليم الكامل فصح البيع.
٢ - أنها إذا بيعت لمالك الأصل كانت هي وما يحدث بعد البيع للمشتري فتنتفى الجهالة والغرر.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الصحة بما يلي:
١ - أن النهي مطلق فيشمل ما بيع على مالك الأصل وغيره.
٢ - أن علة النهي الجهالة والغرر بما يحدث للمبيع بين البيع والقطع، وذلك لا يختلف بكون المشتري مالك الأصل أو غيره.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:

2 / 241