827

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا بيعت بشرط القطع.
٢ - إذا بيعت من غير شرط القطع.
المسألة الأولى: إذا بيعت الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا قطعت من غير تأخير.
٢ - إذا أخر القطع.
الفرع الأول: إذا قطعت من غير تأخير:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا بيعت الرطبة من غير الأصل بشرط القطع جاز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع: أن المقصود منها بالبيع ظاهر مشاهد، لا جهالة فيه ولا غور، ومع شرط القطع لا يخشى اختلاط المبيع بغيره فصح لانتفاء المانع.
الفرع الثاني: إذا أخر القطع حتى نمت أو أثمرت:
وفيه أمران هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم البيع:
إذا بيعت الرطبة بشرط القطع فأخر القطع حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع بطل البيع.

2 / 239