824

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
بيع الزرع قبل اشتداد حبه دون الأرض من غير شرط القطع على غير مالك الأرض يصح من غير خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع بيع الزرع على الوجه المذكور ما يأتي:
١ - "نهى النبي ﷺ عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة" (١).
٢ - أن الزرع قبل صلاحه عرضة للآفات والفساد، فإذا بيع قبل صلاحه وحصل ذلك حصل الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري. وحصلت العداوة والبغضاء والفرقة، فسدًا لهذا الباب يمنع البيع قبل الصلاح.

(١) صحيح مسلم، باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٥).

2 / 236