821

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: من يكون له الزرع على القول بصحة العقد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يكون له الزرع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:
إذا قيل بصحة العقد فزيادة المبيع ما بين البيع والاشتداد مشترك بين البائع والمشتري.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الزيادة مشتركة بين البائع والمشتري: أن الزيادة حصلت من ملكيهما؛ وذلك أن الثمرة ملك المشتري والأرض ملك البائع والزيادة من كل منها.
المسألة الثانية: بيع الزرع من غير شرط القطع:
وفيها فرعان هما:
١ - بيعه لمالك الأرض.
٢ - بيعه لغير مالك الأرض.
الفرع الأول: بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض:
وفيه أمران هما:
١ - صورة ذلك.
٢ - بيان الحكم.
الأمر الأول: صورة بيع الزرع لمالك الأرض:
صورة ذلك: أن تباع الأرض وفيها زرع من غير شرطه للمشتري ثم يبيعه بائع الأرض على المشتري.
٢ - أن تستأجر الأرض للزرع فيبيع المستأجر الزرع على صاحب الأرض.

2 / 233