818

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حكم البيع.
٢ - توجيه الحكم.
٣ - من يلزمه الحصاد.
٤ - إذا ترك الزرع المبيع بشرط القطع حتى اشتد.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا بيع الزرع قبل أن يشتد بشرط القطع فهو جائز.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع الزرع قبل اشتداده بشرط القطع: أن المنع خوفًا من تلفه وحدوث العاهة فيه وهذا منتف في البيع بشرط القطع فيصح كما لو اشتد الحب.
الفرع الثالث: من يلزمه الحصاد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "والحصاد واللقاط على المشتري".
الكلام هذا الفرع في أمرين هما:
١ - بيان من يلزمه الحصاد.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يلزمه الحصاد:
حصاد الزرع على المشتري، سواء بيع قبل اشتداد حبه أم بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون الحصاد على المشتري: أنه تفريغ لملك البائع من ملك المشتري فيلزمه كنقل الطعام المبيع من دار البائع.
الفرع الرابع: إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى يبدو صلاحه:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - من يكون له الملك.

2 / 230