810

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان من يكون له المبيع:
إذا بطل العقد كان المبيع للبائع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المبيع للبائع ببطلان العقد: أن البطلان يرفع حكم العقد وأثره فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله، وهو كون المبيع للبائع.
الأمر الثاني: إذا بيع من غير شرط القطع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا بيع ما لم يبدو صلاحه بغير شرط القطع لم يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع ما لم يبد صلاحه من غير شرط القطع ما يأتي:
١ - النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١).
٢ - أن البيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع يؤفى ي إلى الجهالة والغور لما قد يحدث للمبيع من العاهات.
الفرع الثاني: بيع الثمر بعد بدو الصلاح في بعضه:
وفيه أمران هما:
١ - بيع ما بدا فيه الصلاح.
٢ - بيع ما لم يبد فيه الصلاح.
الأمر الأول: بيع ما بدا فيه الصلاح:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

(١) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٤).

2 / 222