808

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: بيع الثمر قبل صلاحه مع أصوله:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا بيع الثمر مع أصوله فهو جائز سواء بدا صلاحه أم لم يبد صلاحه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الثمر مع أصوله قبل بدو صلاحه: أنه يكون في هذه الحالة تابعًا لأصوله فيغتفر الغرر فيه؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر فيه استقلالًا، كأساسات الحيطان.
المسألة الثالثة: بيع الثمر قبل بدو صلاحه من غير أصوله:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا لم يبد الصلاح في شيء منه.
٢ - إذا بدا الصلاح في بعضه.
الفرع الأول: إذا لم يبدا الصلاح في شيء منه:
وفيه أمران هما:
١ - إذا بيع بشرط القطع.
٢ - إذا بيع من غير شرط القطع.
الأمر الأول: إذا بيع بشرط القطع:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - إذا لم يقطع حتى صلح أو اختلط بغيره.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال جاز.

2 / 220