802

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (من باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرته للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
حيث جعل الثمر بعد التأبير للبائع، فإن مفهوم ذلك أن ما قبله للمشتري، وهو مطلق فيشمل كل ما لم يؤير سواء كان نوعًا أم غيره.
٢ - قياس النوع على الجنس بجامع تميز ما لم يوجد فيه متعلق الحكم عما وجد فيه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن إدخال ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع في النوع الواحد يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في النوع الواحد.
٢ - أن النوع الواحد عادة يتقارب تلاحقه فيؤدي إلى الاختلاط.
٣ - قياس النوع على الواحدة بجامع الضرر في الاشتراك في كل.
الجزئية الرابعة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن تؤبر (٢٢٠٤).

2 / 214