796

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: الجواب عن دخوله في البيع:
الجواب عن ذلك: أن دخول الثمر قبل وجود متعلق الحكم تابع للأصل والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالًا.
المسألة الثانية: الدخول بعد وجود متعلق الحكم في الكل:
وفيها خمسة فروع هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
٣ - اشتراطه.
٤ - تبقيته.
٥ - سقيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم لم يدخل في البيع وكان للبائع.
الفرع الثاني: الدليل:
وفيه أمران هما:
١ - دليل طلع النخل.
٢ - دليل غيره.
الأمر الأول: دليل طلع النخل:
من أدلة طلع النخل ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) (١).
٢ - أن الطلع بعد التأبير يكون للبائع دور في إصلاحه، وتتعلق به نفسه فيكون له.

(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا قد أبرت (٢٢٠٤).

2 / 208