767

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: حكم القبض:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الأرش من النقدين وجب قبضه في المجلس، فإن حصل التفرق قبل القبض بطل وتعين كونه من غير النقدين أو الفسخ.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه وجوب قبض الأرش في المجلس إذا كان من النقدين: أن الأرش مكمل للمعيب وهو من جنسه فيجب قبضه كأصله؛ لأنه جزء منه.
الجزئية الثانية: ما يحصل به القبض:
ما يحصل به القبض قد تقدم فيما إذا كان العوضان معينين.
الأمر الثاني: إذا كان الأرش من غير النقدين:
وفيه جانبان هما:
١ - أخذ الأرش.
٢ - التفرق قبل قبض الأرش.
الجانب الأول: أخذ الأرش:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الأخذ.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: حكم أخذ الأرش:
إذا كان الأرش من غير النقدين جاز أخذه.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز أخذ الأرش من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض ولا يؤدي إلى مسألة مدعجوة؛ لأن المعيب من غير جنس السليم.

2 / 176