763

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان العوضان من جنسين.
٢ - إذا كان العوضان من جنس واحدة.
المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان العيب من جنس المعيب.
٢ - إذا كان العيب من غير جنس المعيب.
المسألة الأولى: إذا كان العيب من جنس المعيب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - صورة كون العيب من جنس المعيب.
٢ - أخذ البدل.
٣ - الإمساك مع الأرش.
الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب:
من صور كون العيب من جنس المعيب ما يأتي:
١ - أن يكون العوض ذهبًا ويكون العيب وضوحًا فيه.
٢ - أن يكون العوض فضة ويكون العيب سوادًا فيه.
الفرع الثاني: أخذ البدل:
وفيه أمران:
١ - إذا علم العيب في مجلس العقد.
٢ - إذا علم العيب بعد مجلس العقد.
الأمر الأول: إذا علم العيب في مجلس العقد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

2 / 172