757

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان العيب من غير جنس المعيب كان العقد باطلًا.
الأمر الثاني: علة الحكم:
علة بطلان العقد إذا كان العيب من غير جنس المعيب: أن العقد وقع على ربوي معه من غير جنسه، وهي مسألة مدعجوة ودرهم الممنوعة، وعلة المنع فيها جهل التساوي بين الربويين من جنس واحد.
ودليل المنع: ما ورد أن رجلًا اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بدنانير، فمنع النبي ﷺ ذلك حتى تفصل ويباع الذهب وحده والخرز وحده.
المسألة الثانية: إذا كان العيب من جنس المعيب:
وفيها فرعان هما:
١ - صورة كون العيب من جنس المعيب.
٢ - بيان الحكم.
الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب.
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه بياض.
٢ - أن يكون المعيب فضة ويكون فيه سواد.
الفرع الثاني: بيان الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أخذ البدل.
٢ - الرد.
٣ - الإمساك مع الأرش.
الأمر الأول: أخذ البدل:
وفيه جانبان هما:

2 / 166