751

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث السادس ظهور النقود معيبة
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان العيب من جنس النقود.
٢ - إذا كان العيب من غير جنس النقود.
المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها
وفيه مسألتان هما:
١ - صورة كون النقود معيبة من جنسها.
٢ - بيان الحكم.
المسألة الأولى: صورة كون النقود معيبة من جنسها:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن تكون النقود من الذهب الجيد وتخلط بذهب ردئ.
٢ - أن تكون النقود من فضة جيدة وتخلط بفضة رديئة.
المسألة الثانية: بيان الحكم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا اتضح أن النقود التي من جنس واحد معيبة من جنسها فالحكم التخيير بين الإمساك من غير إرش أو الرد.

2 / 158