748

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن القيمة الشرائية للنقود سواء فلا أثر لاختلافها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، أنها تتعين.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتعين: أن الرغبات تختلف بين الصحيح والمكسر، والسليم والمغشوش، فإذا عينت تعلق بها رغبة طالبها فتتعين.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القيمة الشرائية ليست كل شيء عند كل الناس فيوجد رغبات تتجاوز القيمة الشرائية إلى أمور أخرى إذا وجدت، ومنها الجودة والسلامة من الغش ونحو ذلك.
الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
١ - إبدالها.
٢ - تأثر العقد إذا بانت مغصوبة.
٣ - تأثر العقد إذا بانت معيبة.

2 / 155